لوزارة المالية حق رفض كفالة الفنادق على القرض من صندوق الدين العام بالاستناد الى رأي اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 139 تاريخ 1949/6/18 التي يعود اليها تعيين الفنادق الكبرى التي تستفيد من القرض .
لوزارة المالية حق رفض كفالة الفنادق على القرض من صندوق الدين العام بالاستناد الى رأي اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 139 تاريخ 1949/6/18 التي يعود اليها تعيين الفنادق الكبرى التي تستفيد من القرض .