• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يشر الضبط أن منظميه كانا في مهمة رسمية بموجب أمر مهمة صادر عن السلطة المختصة برقم وتاريخ أصوليين ولا الى أنهما ابرزاه الى المحكوم

يشترط لاكتساب الضبط قوةً ثبوتيةً أن يبيّن بوضوح صفة منظِّميه الوظيفية ومهمتهم الرسمية وأساسها النظامي، وأن يثبت إطلاع المخاطَب عليهما على أمر المهمة وهويتهما قبل التنظيم؛ وإلا سقطت حجيته أو ضعفت.

نص الاجتهاد

اذا لم يشر الضبط أن منظميه كانا في مهمة رسمية بموجب أمر مهمة صادر عن السلطة المختصة برقم وتاريخ أصوليين ولا الى أنهما ابرزاه الى المحكوم عليه مع هويتهما المسلكية قبل تنظيم الضبط يفقد قوته الثبوتية