• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد نفقات الولادة من النفقة الواجبة على الزوج ولا تسمع المطالبة بها بعد مضي أربعة أشهر على دفعها

إذا كانت نفقات الولادة داخلةً في التزام الزوج بنفقات تطبيب زوجته ومعالجتها، فإن المطالبة بها لا تُسمع بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ دفعها، لأنها تُكيَّف قانوناً كنفقة.

نص الاجتهاد

نفقات الولادة من جملة ما يجب على الزوج دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعالجتها ومؤدى هذا التكييف الحقوقي لنفقات الولادة هو أنه لا يجوز المطالبة بها بعد أربعة أشهر من دفعها لأنها في ذلك كالنفقة ولا فرق على ما هو عليه الاجتهاد