إذا كانت نفقات الولادة داخلةً في التزام الزوج بنفقات تطبيب زوجته ومعالجتها، فإن المطالبة بها لا تُسمع بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ دفعها، لأنها تُكيَّف قانوناً كنفقة.
نفقات الولادة من جملة ما يجب على الزوج دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعالجتها ومؤدى هذا التكييف الحقوقي لنفقات الولادة هو أنه لا يجوز المطالبة بها بعد أربعة أشهر من دفعها لأنها في ذلك كالنفقة ولا فرق على ما هو عليه الاجتهاد