وقف الحكم النافذ من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولها في ذلك سلطة تقديرية متى قامت على أسباب سائغة.
ان تقدير ما تعلق بوقف الحكم النافذ هو من اطلاقات محكمة الموضوع