• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أدخال مؤسسة التأمين في الدعوى مرحلة الاستئناف غير جائز

إدخال الغير في الدعوى لا يُقبل إذا طُرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، متى كان من شأنه إنشاء خصومة جديدة أو توسيع نطاق النزاع بعد فوات درجته الأولى.

نص الاجتهاد

إن أدخال مؤسسة التأمين في الدعوى مرحلة الاستئناف غير جائز