إدخال الغير في الدعوى لا يُقبل إذا طُرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، متى كان من شأنه إنشاء خصومة جديدة أو توسيع نطاق النزاع بعد فوات درجته الأولى.
إن أدخال مؤسسة التأمين في الدعوى مرحلة الاستئناف غير جائز