اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينعقد لكل نزاع يتصل باستثمار الأرض زراعياً، وينحسر عن المنازعات التي تمس أصل الحق أو عين الأرض، بصرف النظر عن صفة الخصوم أو نوع العلاقة التعاقدية بينهم.
لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي تختص بالنظر في جميع الخلافات التي تتناور=ل استثمار الأرض زراعيا ولا تتناول عينها مهما كانت صفة الأطراف ونوع علاقاتهم التعاقدية