اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينعقد فقط إذا كان وضع اليد مرتبطاً بالاستثمار الزراعي النباتي أو الحيواني؛ أما إذا انتفت هذه الغاية بقي الخلاف خارج اختصاصها.
اذا لم يكن وضع اليد بهدف الاستثمار الزراعي لشقيه النباتي او الحيواني فإن الخلاف يبقى خارجا عن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي