• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج النزاع عن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا لم يكن وضع اليد بقصد الاستثمار الزراعي النباتي أو الحيواني

اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينعقد فقط إذا كان وضع اليد مرتبطاً بالاستثمار الزراعي النباتي أو الحيواني؛ أما إذا انتفت هذه الغاية بقي الخلاف خارج اختصاصها.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن وضع اليد بهدف الاستثمار الزراعي لشقيه النباتي او الحيواني فإن الخلاف يبقى خارجا عن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي