• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أدخال مؤسسة التأمينات في الدعوى بمرحلة الاستئناف

الإدخال أو اختصام جهة جديدة في الدعوى لا يجوز إجراؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه توسيع نطاق الخصومة بإضافة خصم جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز أدخال مؤسسة التأمينات في الدعوى بمرحلة الاستئناف