الإدخال أو اختصام جهة جديدة في الدعوى لا يجوز إجراؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه توسيع نطاق الخصومة بإضافة خصم جديد.
لا يجوز أدخال مؤسسة التأمينات في الدعوى بمرحلة الاستئناف