دعوى الضمان الفرعية الناشئة عن عقد التأمين تُقام استقلالاً أمام القضاء المدني، ولا ينعقد للقضاء الجزائي اختصاصٌ بالحكم بها أو بإدخال شركة التأمين خصماً في الدعوى الجزائية.
ليس لمالك السيارة المؤمنة ان يطلب أدخال مؤسسة التأمين معه في الدعوى ليحكم عليها بالإضرار اللاحقة بسيارته المؤمنة لديها لأن دعوى الضمان الفرعية تقام أمام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها