إذا حدد القانون مهلة قصوى لإبداء مطالعة النيابة في الإضبارة التحقيقية، فإن تجاوزها دون مسوغ يُشكّل مخالفة مسلكية تستوجب اتخاذ التدابير القانونية بحق ممثل النيابة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ التأخير بالمطالبة وفق نص المادة 131 أصول جزائية يعرض ممثل النيابة للمخالفة المسلكية. لاحظنا أثناء قيامنا بجولات تفتيشية في مختلف أنحاء الجمهورية السورية أن بعض النواب العامين يمتنع عن تسلم الاضبارات التحقيقية أو يحتفظ بتلك الاضبارات آجالاً طويلة قبل أن يعطي مطالبته فيهان مع أن المادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت مهلة قصوى لاعطاء المطالبة قدرها ثلاثة ايام. لذا فإننا نلفت نظر جميع النواب العامين إلى نص المادة المذكورة وأنه في حال تأخر أحد منهم بإعطاء مطالبته متجاوزاً تلك المدة يعتبر مقترفاً مخالفة مسلكية تستدعي اتخاذ التدابير القانونية بحقهن وقد أبلغنا صورة عن هذا البلاغ إلى المفتشين القضائيين لمراقبة هذا الموضوع مراقبة دقيقة. (بلاغ وزارة العدل رقم 31 تاريخ 5 / 12 / 1956) وزير العدل