حماية الحيازة تقوم متى وقع اعتداء إيجابي غير مشروع على الحيازة، ولو صدر عن معتقد بحسن النية أو ظنٍّ بملكية العقار؛ لأن أخذ الحق باليد لا يُجيزه القانون بدل اللجوء إلى القضاء.
في دعاوى الحيازة لا يشترط أن يكون العمل عدوانيا بل يكفي أن يكون عملا غير مشروع من الناحية المدنية والمهم أن يكون اعتداء إيجابيا يقع على حيازة الحائز. لا يلزم أن يكون المدعى عليه الذي ارتكب هذا العمل العدواني سيئ النية فقد يكون معتقدا بحسن النية بل قد يكون على حق في اعتقاده بان العقار الذي انتزع حيازته مملوك له ولكنه مع ذلك يكون قد أخطأ في تعمدة أن يأخذ حقه بيده بدلا من أن يلجأ للقضاء