توقيع الهيئة على محضر الجلسة من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة المحضر، فإذا تخلف التوقيع بطل المحضر وامتد أثر البطلان إلى الحكم الصادر استناداً إليه.
أن عدم توقيع الهيئة على محضر الجلسة يجعله باطلا وهذا البطلان يمتد إلى الحكم