لجهة الإحالة أن تُسبغ على الفعل وصفه القانوني الصحيح وفق دور المتهم في الجريمة، ولا يبطل قرار الاتهام لمجرّد إغفال التمييز بين الفاعل الأصلي والمحرض متى أمكن تصحيح ذلك ومناقشته أمام محكمة الجنايات.
لقاضي الإحالة إعطاء الوصف الصحيح لفاعل الجريمة . المناقشة: ان اتهام الطاعن بجناية السرقة موضوع هذه القضية واعتباره فاعلا أصليا لها لا يستدعي نقض قرار الاتهام ولو كان دوره فيها اقتصر على التحريض لان المحرض يتعرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فيها أو ناقصة هذا بالاضافة الى أنه يستطيع مناقشة ذلك واثارته أمام محكمة الجنايات التي لاتتقيد بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام