لا يُصار إلى تنفيذ الحكم الجزائي في شق الحقوق الشخصية إلا بعد أن يصبح مبرمًا، لأن المشرع خصّ الأحكام الجزائية بأحكام خاصة أثناء التنفيذ.
أعطى المشرع للأحكام الجزائية صفة خاصة اثناء تنفيذها حيث لا يجوز تنفيذ هذه الاحكام بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة