• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحقوق الشخصية قبل اكتسابها الدرجة القطعية

لا يُصار إلى تنفيذ الحكم الجزائي في شق الحقوق الشخصية إلا بعد أن يصبح مبرمًا، لأن المشرع خصّ الأحكام الجزائية بأحكام خاصة أثناء التنفيذ.

نص الاجتهاد

أعطى المشرع للأحكام الجزائية صفة خاصة اثناء تنفيذها حيث لا يجوز تنفيذ هذه الاحكام بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة