إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية، جاز للمحكمة رفض الاعتراف بالحكم الأجنبي ومن ثم رفض تنفيذه.
حددت المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية الحالات التي يرفض فيها الاعتراف بالحكم وبالتالي رفض تنفيذه