إذا وُضعت إشارة الدعوى العينية على العقار ثم أُوقع عليه حجز لاحقًا، فإن الحجز لا يكون نافذًا في مواجهة من صدر له حكم بتثبيت الحق العيني، لأن أثر الحكم يرجع إلى تاريخ الإشارة.
إيقاع الحجز على العقار بعد أشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القاضي بتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته