إذا كانت مسألة الطلاق مطروحةً أو ظاهرةً من وقائع الدعوى، وجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم، لأن ما يتصل بحقوق الله تعالى لا يترك لإرادة المتقاضين.
ان من واجب المحكمة ان تتصدى لبحث مسائل الطلاق ولو لم يثرها أحد ومهما كان موضوع الدعوى لان ذلك من حقوق الله تعالى