• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بالتصدي لمسائل الطلاق من تلقاء نفسها لأنها من حقوق الله تعالى

إذا كانت مسألة الطلاق مطروحةً أو ظاهرةً من وقائع الدعوى، وجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم، لأن ما يتصل بحقوق الله تعالى لا يترك لإرادة المتقاضين.

نص الاجتهاد

ان من واجب المحكمة ان تتصدى لبحث مسائل الطلاق ولو لم يثرها أحد ومهما كان موضوع الدعوى لان ذلك من حقوق الله تعالى