المطالبة بالحد الأدنى للوكالة تحتاج إلى طلب خاص صريح حتى يُحكم بها، بينما أتعاب المحاماة تُقضى بها المحكمة مباشرة باعتبارها تعويضاً قانونياً مستقلاً.
اذا لم يطلب الحكم بالحد الأدنى للوكالة فلا وجه للحكم به لأنه يحتاج الى ادعاء خاص بخلاف أتعاب المحاماة التي يجب الحكم بها مباشرة لأنها تعويض قانوني ولا تعود إلى طرفي الدعاوى