لا تُوقَّع على الحدث مرتكب الجنحة إلا تدابير الإصلاح، بينما يجوز توقيع عقوبة الحبس على الحدث إذا كان الفعل جناية وكان قد أتم الخامسة عشرة من العمر.
إن مرتكبي الجنح من الأحداث لا تفرض بحقهم إلا تدابير الإصلاح أما عقوبة الحبس فتفرض في الجرائم الجنائية بحق الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر