• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مرتكبي الجنح من الأحداث لا تفرض بحقهم إلا تدابير الإصلاح أما عقوبة الحبس فتفرض في الجرائم الجنائية بحق الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة

لا تُوقَّع على الحدث مرتكب الجنحة إلا تدابير الإصلاح، بينما يجوز توقيع عقوبة الحبس على الحدث إذا كان الفعل جناية وكان قد أتم الخامسة عشرة من العمر.

نص الاجتهاد

إن مرتكبي الجنح من الأحداث لا تفرض بحقهم إلا تدابير الإصلاح أما عقوبة الحبس فتفرض في الجرائم الجنائية بحق الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر