• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كثرة أفراد أسرة طالب التخلية لا تكفي بذاتها سبباً لإخلاء المأجور إذا كان يقيم في عقار مستقل

لا تُقبل التخلية لمجرد كثرة أفراد أسرة طالبها إذا لم يكن هذا السبب مرتبطاً بحاجة فعلية إلى العين المأجورة وكان الطالب يقيم في عقار مستقل؛ إذ يقتصر أثر هذا السبب على الحالات التي تتحقق فيها المصلحة السكنية المباشرة في ذات العقار المشغول.

نص الاجتهاد

أن كثرة أفراد عائلة الحارس طالب التخلية لا توجب تخلية العقار المأجور ، مادام يقطن في عقار مستقل ، وهي حالة تختلف عن حالة المالك الذي يسكن مع مستأجر يشغل بعض الغرف في دار واحدة و التي توجب التخلية لرغبة المالك في التوسع في داره