• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار المتعاقد عاملا لدى الادارة بموجب عقد ابتداء يبعد عن العقد صفة العقد الاداري كما يبعد عن المتعاقد الملتحق بالعمل صفة الموظف العام

ان اعتبار المتعاقد عاملا لدى الادارة بموجب عقد ابتداء يبعد عن العقد صفة العقد الاداري كما يبعد عن المتعاقد الملتحق بالعمل صفة الموظف العام وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في النزاع

نص الاجتهاد

ان اعتبار المتعاقد عاملا لدى الادارة بموجب عقد ابتداء يبعد عن العقد صفة العقد الاداري كما يبعد عن المتعاقد الملتحق بالعمل صفة الموظف العام وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في النزاع