ان اعتبار المتعاقد عاملا لدى الادارة بموجب عقد ابتداء يبعد عن العقد صفة العقد الاداري كما يبعد عن المتعاقد الملتحق بالعمل صفة الموظف العام وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في النزاع
ان اعتبار المتعاقد عاملا لدى الادارة بموجب عقد ابتداء يبعد عن العقد صفة العقد الاداري كما يبعد عن المتعاقد الملتحق بالعمل صفة الموظف العام وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في النزاع