• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الإبطال يختلف عن طلب منع المعارضة ولا يُحمَل أحدهما على الآخر لتغاير السبب والأثر

إذا اختلفت الدعويان في السبب والأثر استقلالاً، فلا يُفسَّر أحد الطلبين على أنه يشمل الآخر، ولا يُستفاد طلب الإبطال من طلب منع المعارضة أو العكس.

نص الاجتهاد

ان طلب الابطال يختلف عن طلب منع المعارضة لان الثاني ينصرف الى الآثر بينما ينصرف الاول الى اعدام المؤثر وسبب هذا مختلف عن سبب ذاك فلا يحمل طلب الابطال على طلب منع المعارضة بحال لتفرد كل منهما بالسبب والاثر ولا يستوعب طلب منع المعارضة طلب الابطال لانه لا يستقيم حمل الاصل على الفرع