إذا اختلفت الدعويان في السبب والأثر استقلالاً، فلا يُفسَّر أحد الطلبين على أنه يشمل الآخر، ولا يُستفاد طلب الإبطال من طلب منع المعارضة أو العكس.
ان طلب الابطال يختلف عن طلب منع المعارضة لان الثاني ينصرف الى الآثر بينما ينصرف الاول الى اعدام المؤثر وسبب هذا مختلف عن سبب ذاك فلا يحمل طلب الابطال على طلب منع المعارضة بحال لتفرد كل منهما بالسبب والاثر ولا يستوعب طلب منع المعارضة طلب الابطال لانه لا يستقيم حمل الاصل على الفرع