الاعتراض على قائمة شروط البيع لا يُقبل إلا إذا قُدم من أطراف القضية قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيه.
الاعتراض على قائمة شروط البيع يجب أن يتم من قبل أطراف القضية قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل والا سقط الحق في ذلك