• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق في الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا لم يقدَّم من أطراف الدعوى قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل

الاعتراض على قائمة شروط البيع لا يُقبل إلا إذا قُدم من أطراف القضية قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيه.

نص الاجتهاد

الاعتراض على قائمة شروط البيع يجب أن يتم من قبل أطراف القضية قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل والا سقط الحق في ذلك