• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية المحكمين من الأقارب أصل مقرر من النظام العام ولا يُصار إلى غيرهم إلا عند تعذرهم مع وجوب تسبيب الاستبدال

الأصل في تسمية المحكمين أن يكونوا من الأقارب متى أمكن ذلك، ولا يصح العدول إلى غيرهم إلا عند التعذر، ويجب أن يُسَبَّب هذا العدول تسبيباً واضحاً وإلا وقع الإجراء في مخالفةٍ للنظام العام.

نص الاجتهاد

ان تسمية محكمين من الاقارب هو الاصل ومن النظام العام ولا يعدل عنه الا اذا تعذر وجودهما فلا يجوز استبدالهما بحكمين من الأباعد دون تبرير وتعليل