الأصل في تسمية المحكمين أن يكونوا من الأقارب متى أمكن ذلك، ولا يصح العدول إلى غيرهم إلا عند التعذر، ويجب أن يُسَبَّب هذا العدول تسبيباً واضحاً وإلا وقع الإجراء في مخالفةٍ للنظام العام.
ان تسمية محكمين من الاقارب هو الاصل ومن النظام العام ولا يعدل عنه الا اذا تعذر وجودهما فلا يجوز استبدالهما بحكمين من الأباعد دون تبرير وتعليل