القصد الجرمي يتحقق لا فقط عند إرادة النتيجة مباشرة، بل أيضاً عند توقعها وقبول المخاطرة بها، ويستفاد من طبيعة الفعل وظروفه ومحلّ الإصابة ما يدل على تعمّد الإيذاء.
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة 188عقوبات وان توجيه ضربة قوية من يد شاب الى رأس رجل عجوز يجعل الفعل مقصودا