الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض ينهض بذاته كضمانةٍ كافية ويُغني عن سائر طرق الطعن وعن رفع مخاصمة مبتدئة على المخاصمة، فلا تُقبل مخاصمةٌ على مخاصمة.
إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن، أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة، وحكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.