• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض لا يقبل مخاصمة جديدة ولا يطعن عليه بطريق آخر

الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض ينهض بذاته كضمانةٍ كافية ويُغني عن سائر طرق الطعن وعن رفع مخاصمة مبتدئة على المخاصمة، فلا تُقبل مخاصمةٌ على مخاصمة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن، أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة، وحكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.