أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح أساساً لمخاصمة الهيئة التي أصدرتها، لأن دعوى المخاصمة لا تُقبل إذا وجّهت إلى الحكم الصادر من الهيئة ذاتها محلّ الادعاء بالخطأ المهني الجسيم.
أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح لمخاصمة الهيئة التي أصدرتها وعلى هذا استقر الاجتهاد المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة المخاصمة برقم 441/203 تاريخ 26/8/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح لمخاصمة الهيئة التي أصدرتها (هيئة عامة رقم 2 تاريخ 2/4/1986 وقرار 205 لعام 1994 وقرار رقم 206 لعام 1994) مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة الهيئة العامة: – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.