إذا حدد القانون مهلة قصوى لإبداء مطالعة أو مطالبة النيابة العامة، فإن تجاوزها من قبل ممثل النيابة يشكل مخالفة مسلكية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
التأخير بالمطالبة وفق المادة 131 أصول جزائية يعرض ممثل النيابة للمخالفة المسلكية المناقشة: لاحظنا أثناء قيامنا بجولات تفتيشية في مختلف أنحاء الجمهورية السورية أن بعض النواب العامين يمتنع عن تسلم الاضبارات التحقيقية أو يحتفظ بتلك الاضبارات آجالاً طويلة قبل أن يعطي مطالبته فيهان مع أن المادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت مهلة قصوى لاعطاء المطالبة قدرها ثلاثة ايام لذا فإننا نلفت نظر جميع النواب العامين إلى نص المادة المذكورة وأنه في حال تأخر أحد منهم بإعطاء مطالبته متجاوزاً تلك المدة يعتبر مقترفاً مخالفة مسلكية تستدعي اتخاذ التدابير القانونية بحقهن وقد أبلغنا صورة عن هذا البلاغ إلى المفتشين القضائيين لمراقبة هذا الموضوع مراقبة دقيقة