• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يوقع استدعاء الاستئناف من المستأنف أو وكيله وإلا كان الاستئناف مردوداً شكلاً

يُشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يكون استدعاؤه موقعاً من المستأنف أو من وكيله، وإلا تعيّن ردّه شكلاً دون نظرٍ إلى الميعاد.

نص الاجتهاد

اذا كان استدعاء الاستئناف غير موقع من المستأنف او من وكيله يرد الاستئناف شكلا بغض النظر عن كونه مقدما ضمن الدة او خارجها