يُشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يكون استدعاؤه موقعاً من المستأنف أو من وكيله، وإلا تعيّن ردّه شكلاً دون نظرٍ إلى الميعاد.
اذا كان استدعاء الاستئناف غير موقع من المستأنف او من وكيله يرد الاستئناف شكلا بغض النظر عن كونه مقدما ضمن الدة او خارجها