• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له

لا تُسمع البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يتجاوز مضمون دليل كتابي في المسائل المالية، ويظل الأثر القانوني للوثيقة قائماً ما لم يُثبت ما يهدمها بطريقٍ مقبول؛ كما أن الواقعة السابقة على الزواج إذا لم تمسّ قيامه أو آثاره القانونية تكون لغواً لا أثر له.

نص الاجتهاد

لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له. وهو بمثابة اللغو. المناقشة: لما كانت وثيقة الطلاق المبرزة في الاضبارة قد ثبت صدورها عن الزوج المتوفى وقد جاء فيها (أنا الموقع فيصل قد طلقت حسيبة من عصمتي منذ خمس وعشرين سنة طلاقاً باتاً لا رجوع لي منه) وإن هذا الطلاق ثابت فعلاً بانقطاعها عني وعن بيتي وعن مواجهتي ووجودها بدار أبيها منذ خمس وعشرين سنة إلى يومنا هذا وللبيان حرر في 10 تموز عام تسمعئة وخمسة وأربعين.وكان الطلاق الذي يقع بمقتضى هذه الوثيقة انما يقع مضافاً لتاريخ سابق لتحرير الوثيقة بـ 25 عاماً أي هو اخبار عن طلاق واقع عام 1920.ولما كانت الدعوى القائمة انما تهدف إلى حق مالي بحت وهو الميراث أو عدمه، وكان الادعاء بما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لا تسمع فيه البينة الشخصية طبقا للفقرة (أ) من المادة الاولى للمرسوم التشريعي 88 فضلاً عن أن البينة الشخصية المستمعة لم تتم من النصاب الشرعي للشهادة تلك أن المحكمة استمعت إلى شاهدين والشاهد الثاني فيها الاستاذ فكرة لم تكن شهادته كافية في إثبات تبديل التاريخ.ولما كان ثابتاً في الإضبارة أن عقد الزواج بين الطرفين تم عام 1926 أي بعد ست سنين من واقعة الطلاق، وكان الطلاق المذكور لا تأثير له على واقعة الزواج المتأخرة عنه وهو بمثابة اللغو الذي لا يترتب عليه حكم، كانت الدعوى والحالة هذه مستلزمة الرد.ولما كان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النهج فقد خالف الاصول واستحق النقض.