تملك محكمة الموضوع سلطة وزن شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، متى كان ذلك مبنياً على أسباب مقبولة ومستنداً إلى ما في الدعوى.
ان الاخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون بعضها الاخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالماأن هذه القناعة مستمدة من أمور سائغة لها أصلها في أوراق الدعوى