• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها أو طرح بعضها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة ثابتة بالأوراق

تملك محكمة الموضوع سلطة وزن شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، متى كان ذلك مبنياً على أسباب مقبولة ومستنداً إلى ما في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون بعضها الاخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالماأن هذه القناعة مستمدة من أمور سائغة لها أصلها في أوراق الدعوى