إلغاء الضمان في البيوع الإدارية والقضائية لا يسقط حق المشتري أو ذي الشأن بالمطالبة بفرق الثمن إذا كان القانون يجيز ذلك.
اذا كان القانون الغى الضمان في البيوع الادارية والقضائية فأن من الحق المطالبة بفرق الثمن