• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر من أعمال التجميل وإزالة الشيوع أن يطالب أمام القضاء العادي بإعادة الحق أو التعويض خلال سنتين من إعلان ختام الأعمال

إذا ترتب على قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع تسجيل العقار العائد للمتضرر باسم مستحق آخر، جاز له خلال سنتين من إعلان ختام الأعمال أن يطالب أمام القضاء العادي بإعادة الحق أو بالتعويض.

نص الاجتهاد

للمتضرر من قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم غيره من العقار العائد له وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية. إن دعوى المطالبة بالتعويض تشترط فقط أن تسجل العقار الثابت ملكيته للمتضرر على اسم مستحق آخر نتيجة عمليات التجميل وإزالة الشيوع. والقضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص في البت بدعوى التعويض