اشتراط الترخيص المسبق لجواز تملك العرب غير السوريين للحقوق العينية في غير المناطق الواقعة داخل حدود بلديات مراكز المحافظات ومناطق الاصطياف.
يشترط لجواز تملك العرب غير السوريين في غير المناطق الواقعة داخل حدود بلديات لمراكز المحافظات ومناطق الاصطياف الحصول على ترخيص لاكتساب الحقوق العينية في الأماكن المذكورة.