• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للعرب غير السوريين تملك الحقوق العينية إلا بترخيص في غير مناطق البلديات ومناطق الاصطياف

اشتراط الترخيص المسبق لجواز تملك العرب غير السوريين للحقوق العينية في غير المناطق الواقعة داخل حدود بلديات مراكز المحافظات ومناطق الاصطياف.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز تملك العرب غير السوريين في غير المناطق الواقعة داخل حدود بلديات لمراكز المحافظات ومناطق الاصطياف الحصول على ترخيص لاكتساب الحقوق العينية في الأماكن المذكورة.