• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور مرسوم الاستملاك ينقل حق المالك إلى البدل النقدي ولا يمنع الجهة المستملكة من التصرف بالعقار رغم بقاء التسجيل العقاري باسم المالك

إذا صدر مرسوم باستـملاك عقار، انتقل حق المالك إلى التعويض النقدي وحده، وأصبح للجهة المستملكة سلطة التصرف بالعقار رغم استمرار القيد العقاري باسم المالك الأصلي.

نص الاجتهاد

ان صدور مرسوم الاستملاك لعقار ما لا يحرم الجهة صاحبة الاستملاك التصرف به ولو بقي هذا العقار مسجلا باسم صاحبه الأساسي بالسجل العقاري لان حقه أصبح محصورا بالثمن فقط