إذا صدر مرسوم باستـملاك عقار، انتقل حق المالك إلى التعويض النقدي وحده، وأصبح للجهة المستملكة سلطة التصرف بالعقار رغم استمرار القيد العقاري باسم المالك الأصلي.
ان صدور مرسوم الاستملاك لعقار ما لا يحرم الجهة صاحبة الاستملاك التصرف به ولو بقي هذا العقار مسجلا باسم صاحبه الأساسي بالسجل العقاري لان حقه أصبح محصورا بالثمن فقط