مجرد اختلاف سنة صنع السيارة لا ينهض دليلاً على التدليس ولا يُعدّ غلطاً جوهرياً يمنع صحة التعاقد، ما لم يقترن ببيانٍ كاذب أو أثرٍ جوهري في الرضا.
اختلاف سنة صنع السيارة لا يشكل تدليسا من ادارة الجمارك ولا وقوعا في غلط جوهري يمتنع معه على المتعاقد ابرام العقد