• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف سنة صنع السيارة لا يعد تدليساً من الجمارك ولا غلطاً جوهرياً يمنع التعاقد

مجرد اختلاف سنة صنع السيارة لا ينهض دليلاً على التدليس ولا يُعدّ غلطاً جوهرياً يمنع صحة التعاقد، ما لم يقترن ببيانٍ كاذب أو أثرٍ جوهري في الرضا.

نص الاجتهاد

اختلاف سنة صنع السيارة لا يشكل تدليسا من ادارة الجمارك ولا وقوعا في غلط جوهري يمتنع معه على المتعاقد ابرام العقد