• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير زيادة أجر العامل وفق القواعد العامة عند غياب نظام أو أصول خاصة لترفيعه دفعاً للتعسف والضرر

عند عدم وجود نظام أو قواعد خاصة لترفيع العاملين لدى جهة العمل، يجوز للمحكمة تقدير زيادة أجر العامل وفق القواعد العامة لزيادة الأجور بما يرفع التعسف والضرر.

نص الاجتهاد

في سبيل ازالة التعسف والضرر الناجم عن عدم وجود نظام لدى جهة ما او قواعد واصول ترفيع العاملين يعتمد مدأ زيادة اجر العامل المدعي وفق القواعد العامة في زيادة الاجور المنصوص عنها في قانون الموظفين المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 167لعام1967