عند عدم وجود نظام أو قواعد خاصة لترفيع العاملين لدى جهة العمل، يجوز للمحكمة تقدير زيادة أجر العامل وفق القواعد العامة لزيادة الأجور بما يرفع التعسف والضرر.
في سبيل ازالة التعسف والضرر الناجم عن عدم وجود نظام لدى جهة ما او قواعد واصول ترفيع العاملين يعتمد مدأ زيادة اجر العامل المدعي وفق القواعد العامة في زيادة الاجور المنصوص عنها في قانون الموظفين المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 167لعام1967