العقار المقرر له صفة المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص لا تسري عليه أحكام قانون الإيجار، وتنعقد ولاية النظر في النزاع بشأنه للقضاء الإداري.
اذا كان العقار منشأ للنفع العام وصدر قرار من الوزير المختص باعتباره كذلك لم يسر عليه قانون الإيجار، ويعتبر القضاء الإداري هو المختص بالنظر فيه.