• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتمد في إثبات المخالفة الجمركية على الوقائع المادية ولا حاجة عن التحري عن النية الجرمية المطلوب توافرها في القضايا الجنائية

في المخالفات الجمركية يكفي قيام الوقائع المادية الدالة على المخالفة لإثباتها، دون لزوم بحث النية الجرمية، بخلاف القضايا الجزائية التي يتطلب فيها القانون توافر القصد عند الاقتضاء. كما لا يُبنى على عبارات واردة في أسباب حكم جزائي ما دام المنطوق لا يفيد ما يُدّعى به.

نص الاجتهاد

يعتمد في إثبات المخالفة الجمركية على الوقائع المادية ولا حاجة عن التحري عن النية الجرمية المطلوب توافرها في القضايا الجنائية على ما هو منصوص عليه نص قانون الجمارك السابق والحالي والاجتهاد المستقر المناقشة: الحكم :بما أنه ثبت بما لا جدال فيه أن كمية الذهب صودرت من سيارة طالب المخاصمة وبما أن الجهة المخاصمة قضاة الغرفة المدنية الخامسة في محكمة النقض نظرت في الدعوى مدنياً من ناحية المخالفة الجمركية. وبما أن المخالفة الجمركية يعتمد في إثباتها على الوقائع المادية ولا حاجة للتحري عن النية الجرمية المطلوب توافرها في القضايا الجنائية على ما هي عملية نصوص قانون الجمارك السابق والحالي والاجتهاد القضائي المستقر. وبما أن أعمال هذه النصوص لا يتنافى مع حكم عدم المسؤولية الصادر عن القضاء الجزائي واستطراد فلا عبرة لقول طالب المخاصمة أنه وردت عبارة / تبرئته / في حيثيات الحكم الجزائي وذلك لأن العبرة في الأحكام لمنطوقها. وبما أن ما قررته الجهة المخاصمة لا يدخل في دائرة الخطأ ن بأنه الخطأ المهني الجسيم وكان ما يقوله طالب المخاصمة لا يبدي أي إثبات للخطأ المزعوم. ولذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع وفقاً للمطالبة بما يلي : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً