• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت صفة المستأجر للشريك الشاغل للعقار إلا بعقد إيجار خطي ثابت التاريخ، وأجر المثل لا يدل على وجود الإيجار

إثبات صفة المستأجر للشريك الشاغل للعقار يقتضي وجود عقد إيجار خطي ثابت التاريخ، ولا يكفي تقدير أجر المثل لإثبات انعقاد الإيجار.

نص الاجتهاد

لا بد لاعتبار الشريك الشاغل للعقار مستأجرا من أن يبرز عقدا خطيا للإيجار ثابت التاريخإذا كان اجر المثل يثبت الأشغال فهو لا يثبت وجود عقد إيجار.