إثبات صفة المستأجر للشريك الشاغل للعقار يقتضي وجود عقد إيجار خطي ثابت التاريخ، ولا يكفي تقدير أجر المثل لإثبات انعقاد الإيجار.
لا بد لاعتبار الشريك الشاغل للعقار مستأجرا من أن يبرز عقدا خطيا للإيجار ثابت التاريخإذا كان اجر المثل يثبت الأشغال فهو لا يثبت وجود عقد إيجار.