• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة الشاهد الواحد لا تعد دليلاً معتمداً أمام المحكمة الشرعية

لا تُقبل شهادة الشاهد الواحد وحده بوصفها دليلاً معتمداً أمام المحكمة الشرعية، مهما كانت صورتها أو كيفية تقديمها.

نص الاجتهاد

ان شهادة الشاهد الواحد مهما كانت وعلى اي وجه جاءت لا تصلح دليلا معتمدا امام المحكمة الشرعية