لا تُقبل شهادة الشاهد الواحد وحده بوصفها دليلاً معتمداً أمام المحكمة الشرعية، مهما كانت صورتها أو كيفية تقديمها.
ان شهادة الشاهد الواحد مهما كانت وعلى اي وجه جاءت لا تصلح دليلا معتمدا امام المحكمة الشرعية