لا يثبت على الزوج التزامٌ بإعداد مسكن لزوجته في مكان عمله ما لم يرد به نص فقهي أو موجب شرعي صريح.
لا يلزم الزوج بإعداد مسكن لزوجته في مكان عمله لان مثل هذا الالزام لم يرد في الفقه كما ان العدالة والمنطق الفقهي يرفضان مثل هذا الالزام