يصح تبليغ صيغة اليمين الحاسمة إلى الخصم بواسطة وكيله إذا كان التبليغ من الأعمال الداخلة في صلاحية الوكالة، ويُعتدّ به قانوناً.
ان تبليغ صيغة اليمين الحاسمة الى الموجهة اليه بوسطة وكيله هو في محله القانوني لان من صلاحية الوكيل التبليغ والخلاف في هذع المسألة قديم في الاجتهاد الا انه استقر اخيرا على صحة الاجتهاد