• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع التبليغ عن طريق اللصق للأصول المقررة في المادة الثالثة والعشرين من قانون أصول المحاكمات

التبليغ عن طريق اللصق لا يكون صحيحاً إلا إذا جرى وفق الأصول المحددة في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات، ولا يُصار إلى الاعتداد به خارج هذه الضوابط.

نص الاجتهاد

المادة23 من قانون أصول المحاكمات حددت أصول التبليغ عن طريق الالصاق