التبليغ عن طريق اللصق لا يكون صحيحاً إلا إذا جرى وفق الأصول المحددة في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات، ولا يُصار إلى الاعتداد به خارج هذه الضوابط.
المادة23 من قانون أصول المحاكمات حددت أصول التبليغ عن طريق الالصاق