إذا كانت المحكمة قد فصلت في مسألةٍ معينة بحكمٍ سابق، فلا تملك إعادة بحثها أو العدول عما استقر عليه قضاؤها بشأنها ضمن ذات الإطار القانوني والموضوعي.
لا تملك المحكمة البحث فيما سبق أن فصلت فيه