• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إعادة بحث ما سبق أن فصلت فيه بحكم نهائي

إذا كانت المحكمة قد فصلت في مسألةٍ معينة بحكمٍ سابق، فلا تملك إعادة بحثها أو العدول عما استقر عليه قضاؤها بشأنها ضمن ذات الإطار القانوني والموضوعي.

نص الاجتهاد

لا تملك المحكمة البحث فيما سبق أن فصلت فيه