القرابة من طريق العمومة لا تكفي وحدها لقيام المانع الأدبي
القرابة من طريق العمومة لا تكفي وحدها لقيام المانع الأدبي، بل يلزم توافر ظروفٍ خاصة ثابتة تُبيّن أن العلاقة بلغت من القوة أو الخصوصية حداً يجعل الالتزام بالإثبات أو بالإجراء القانوني متعذراً أدبياً.