اشتراط الإقامة الدائمة للموظف من أفراد عائلة المستأجر في المأجور كقيد لازم لتمتع المستأجر بالحماية من التخلية المقررة بسبب صفة هذا الموظف.
إن استفادة المستأجر من الحماية من التخلية بسبب كون احد أفراد عائلته موظفا تتوقف على سكني هذا الأخير وأقامته الدائمة معه في العقار المأجور المناقشة: ان استفادة المستأجر من الحماية من التخلية بسبب كون أحد أفراد عائلته موظف تتوقف على سكنى هذا الاخير واقامته الدائمة معه في العقار المأجور فاذا كان ابن المستأجر رقيب احتياط في فوج لا يتمركز في دمشق فان والده المستأجر عقارا في دمشق لا يتمتع بالحماية من التخلية.