• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل حقوق المؤجر المتوفى في العقد إلى ورثته ويعدون مؤجرين متعددين

إذا توفي المؤجر انتقلت حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته، فيحلّون محلّه في صفته التعاقدية بوصفهم مؤجرين متعددين.

نص الاجتهاد

وفاة المؤجر تؤدي الى انتقال حقوقه في العقد إلى ورثته الذين يصبحون بحكم المؤجرين المتعددين