إذا توفي المؤجر انتقلت حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته، فيحلّون محلّه في صفته التعاقدية بوصفهم مؤجرين متعددين.
وفاة المؤجر تؤدي الى انتقال حقوقه في العقد إلى ورثته الذين يصبحون بحكم المؤجرين المتعددين