التنازل عن المأجور يُعامل معاملة التأجير من الغير، فإذا تم دون إذن خطي من المؤجر جاز الحكم بالإخلاء.
التنازل عن المأجور في حكم التأجير من الغير يترتب عليه الاخلاء اذا تم دون أذن المؤجر الخطي