• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التنازل عن المأجور في حكم التأجير من الغير موجباً للإخلاء متى وقع دون إذن خطي من المؤجر

التنازل عن المأجور يُعامل معاملة التأجير من الغير، فإذا تم دون إذن خطي من المؤجر جاز الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

التنازل عن المأجور في حكم التأجير من الغير يترتب عليه الاخلاء اذا تم دون أذن المؤجر الخطي