إذا وردت قوانين أو مراسيم زيادة الرواتب الطارئة بصياغة عامة تشمل كافة العاملين في الدولة، وجب تطبيقها على كل من يندرج ضمن هذه الفئة، دون استثناء العاملين في الجهات التابعة أو ذات الصفة التعاونية متى اعتبروا من العاملين في الدولة.
ان قوانين ومراسيم زيادة الرواتب الطارئة على الاجور انما جاءت عامة وشاملة لكافة العاملين في الدولة مما يوجب تشميلها للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني