• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشمل قوانين ومراسيم زيادة الرواتب الطارئة جميع العاملين في الدولة بمن فيهم العاملون في المصرف الزراعي التعاوني

إذا وردت قوانين أو مراسيم زيادة الرواتب الطارئة بصياغة عامة تشمل كافة العاملين في الدولة، وجب تطبيقها على كل من يندرج ضمن هذه الفئة، دون استثناء العاملين في الجهات التابعة أو ذات الصفة التعاونية متى اعتبروا من العاملين في الدولة.

نص الاجتهاد

ان قوانين ومراسيم زيادة الرواتب الطارئة على الاجور انما جاءت عامة وشاملة لكافة العاملين في الدولة مما يوجب تشميلها للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني